القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 140 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل من سنة ولا تزيد على سنتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.