القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 141 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التى من فيها الفئة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها بشرط أن يقضى فترة تدريب فى الأعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار من وزير العدل .
ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.