المادة 142 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يؤدى الامتحان عند الاقتضاء :
( ١ ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ١٣٨
( ب ) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها ، وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٨
( ج ) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة ، وكبير كتابها .
( د ) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ، وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٨
( ه ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية — إذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.