المادة 143 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية :
( ١ ) بالنسبة لكتاب القسم المدنى :
( ١ ) ما يتعلق بعمل الكتاب فى قانون المرافعات والقانون المدنى والقانون التجارى .
( ٢ ) قوانين الرسوم والدمغة .
( ٣ ) المنشورات المعمول بها فى المحاكم .
( ٤ ) الخط .
( ب ) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائى بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة :
( ١ ) ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات — فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية .
( ٢ ) قوانين الرسوم والدمغة .
( ٣ ) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل فى نيابة الأحوال الشخصية امتحن فى التعليمات والمنشورات الخاصة بها .
( ٤ ) الخط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.