Article 143 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية :
( ١ ) بالنسبة لكتاب القسم المدنى :
( ١ ) ما يتعلق بعمل الكتاب فى قانون المرافعات والقانون المدنى والقانون التجارى .
( ٢ ) قوانين الرسوم والدمغة .
( ٣ ) المنشورات المعمول بها فى المحاكم .
( ٤ ) الخط .
( ب ) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائى بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة :
( ١ ) ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات — فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية .
( ٢ ) قوانين الرسوم والدمغة .
( ٣ ) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل فى نيابة الأحوال الشخصية امتحن فى التعليمات والمنشورات الخاصة بها .
( ٤ ) الخط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.