Article 144 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة ١٣٨ أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة ، وتضع اللجنة المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية ، وترسل الأسئلة إلى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة وبعد تقدير درجات المتحنين فى الامتحان التحريرى والشفوى وترسل نتائج هذا التقدير إلى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.