Article 142 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤدى الامتحان عند الاقتضاء :
( ١ ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ١٣٨
( ب ) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها ، وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٨
( ج ) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة ، وكبير كتابها .
( د ) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ، وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٨
( ه ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية — إذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.