المادة 139 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يجوز تعيين الحاصلون على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك فى وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين فى الفئة من ٢٤٠ جنيها إلى ٧٨٠ جنيها على أن تكون الأولوية بالأكثر درجة فى النجاح وعلى ألا تجاوز سن من يعين فى إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين .
ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية .
ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين فى جميع المحاكم والنيابات لقب " أمين سر بالمحكمة أو النيابة " ولقب " معاون قضائى للتنفيذ " بالنسبة إلى من يتولى أعمال المحضرين .
ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاية ممتازة فى عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة والمبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١١٦ ، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.