Article 139 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز تعيين الحاصلون على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك فى وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين فى الفئة من ٢٤٠ جنيها إلى ٧٨٠ جنيها على أن تكون الأولوية بالأكثر درجة فى النجاح وعلى ألا تجاوز سن من يعين فى إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين .
ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية .
ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين فى جميع المحاكم والنيابات لقب " أمين سر بالمحكمة أو النيابة " ولقب " معاون قضائى للتنفيذ " بالنسبة إلى من يتولى أعمال المحضرين .
ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاية ممتازة فى عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة والمبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١١٦ ، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.