القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 1 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تكون المحاكم من :
(١) محكمة النقض .
(ب) محاكم الاستئناف .
(ج) المحاكم الابتدائية .
(د) المحاكم الجزئية .
وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع إليها طبقا للقانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.