القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 9 من مواد الإصدار من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٣ شعبان سنة ١٣٩٢ ( أول أكتوبر سنة ١٩٧٢ )
أنور السادات
قانون السلطة القضائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.