القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 112 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن فى درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط و يقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين ٧٩ ، ٨١ قرر إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية ( تأديب القضاة ) فى الدعوى رقم 12 لسنة 2000
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 9/9/2000 فى القضية 151لسنة 21ق دستورية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.