القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 113 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يجوز للمجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ فى قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين .
وفى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى يتقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها .
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تعلو فى تلك الجهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.