Article 113 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ فى قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين .
وفى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى يتقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها .
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تعلو فى تلك الجهة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.