المادة 111 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 142 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية
القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى
غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى
المجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ ولهذا المجلس - إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات أن
يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء مايلزم من التحقيقات ، ويدعو المجلس القاضى
للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام .
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر
المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضى
إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب .
ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ من
هذا القانون .
وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة ، ويرفع الطلب فى شأنهم من وزير
العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1984 إلى 1 أكتوبر 2006 · بالقانون 35/1984
إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية
القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى
غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى
المجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ ولهذا المجلس - إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات أن
يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء مايلزم من التحقيقات ، ويدعو المجلس القاضى
للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام .
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر
المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضى
إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب .
ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ من
هذا القانون .
وللمجلس أن يقرر أن القاضى فى إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه
فى الموضوع .
وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة ، ويرفع الطلب فى شأنهم من وزير
العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام .
من 5 أكتوبر 1972 إلى 1 أبريل 1984
إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ ولهذا المجلس — إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات — أن ينتدب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء مايلزم من التحقيقات ، ويدعو القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العامة وأقوال القاضى أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب و بإحالة القاضى إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو برفض الطلب ، وللمجلس أن يقرر أن القاضى فى اجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره فى الموضوع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 29. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم " المحكمة الدستورية العليا " رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من " مجلس التأديب الأعلى " بتاريخ 22/9/2014 فى الطعن رقم 5 لسنة 201…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 سنة 21 و 38 لسنة 16 و 3 لسنة 8 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاه رقم 4 لس…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا ارقام 151 لسنة 21 قضائية دستورية ،34 لسنة 16 قضائية دستورية ،3 لسنة 8 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية ( تأديب القضاة ) فى الدعوى رقم 12 لسنة 2000
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وعدم الإعتداد بحكم مجلس التأديب والصلاحية الأعلي للقضاةرقم 4لسنة 2007 الصادر بجلسة…
- حكم · المحكمة الدستورية العليا" المضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من محكمة الالتماس فى 7 / 6 / 2001 فى القضية المقيدة برقم 7لسنة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 9/9/2000 فى القضية 151لسنة 21ق دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية رقم 2لسنة 2002 والاعتداد بالحكم رقم 151 لسنة 21 دستورية بجلسة 9/9/2000
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الدعوى 11لسنة 2000 والاعتداد بالحكم رقم 151لسنة 21 دستورية بجلسة 9/9/2000
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلباً للحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2002 صلاحية ، لانعدامه ، وعدم ترتيب أى أثر قانونى عليه ، والمضى فى تنفيذ الحكم رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعدم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت المدعى عليهما الثانى والثالث ، والمضى فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية ، مع ما يترتب على ذ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم ( أولاً ) تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 10 قضائية دستورية القاضى برفض الطعن بعدم دستورية المادة 107 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون ر…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 98 و 106 وعجز المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
- حكم · المحكمة الدستورية العليايطلب إلغاء حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 8/5/2001 بعدم قبول الطلبات 11 و 13 و 30 لسنة 67 قضائية . وباختصاصها بنظرها وإلزام ها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 151 لسنة 21 …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما أجازته المادة المطعون فيها لمن سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية الجلوس فى هيئة مجلس التأديبية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأمام دائرة طلبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا أولا : الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فى طلب الصلاحية المقيد برقم 23 لسنة 1994 الصادر بجلسة 16/5/1995 حتى يفصل فى النزاع. ثانيا : وفى الموضوع الاعتداد …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الطعن في القرار الصادر من مجلس الصلاحية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.