انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 111 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 142 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أبريل 1984 إلى 1 أكتوبر 2006 · بالقانون 35/1984المصدر:
من 5 أكتوبر 1972 إلى 1 أبريل 1984المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 29. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.