حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 22 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 16 مارس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مارس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم ( أولاً ) تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 10 قضائية دستورية القاضى برفض الطعن بعدم دستورية المادة 107 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ( ثانياً ) التصدى لنص المادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية . وبتاريخ 10/9/2000 أودع الدكتور أحمد محمد أحمد طلب تدخل انضمامى طلب فيه الحكم للمدعى بطلباته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 22 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
السيد / محمد أمين محمد محمود يوسف
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس تأديب القضاة
وطلب التدخل الانضمامى المقدم من الدكتور / أحمد محمد أحمد
الإجراءات
بتاريخ 1/3/2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم ( أولاً ) تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 10 قضائية دستورية القاضى برفض الطعن بعدم دستورية المادة 107 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ( ثانياً ) التصدى لنص المادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية . وبتاريخ 10/9/2000 أودع الدكتور أحمد محمد أحمد طلب تدخل انضمامى طلب فيه الحكم للمدعى بطلباته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أحيل إلى مجلس الصلاحية طبقاً للمادة 111 من قانون السلطة القضائية حيث قضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، فأقام التماس إعادة النظر رقم 3 لسنة 1996 تأسيساً على أن أدلة إدانته شابها الغش والتزوير ، وبتاريخ 21/8/1996 قضى مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس وإذ ارتأى المدعى أن حظر الطعن الوارد بنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية والذى سبق أن قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن عليه لا يشمل التماس إعادة النظر أو دعوى بطلان الحكم باعتبار أن هذا أو تلك لا يعتبر من طرق الطعن العادية ، ومن ثم فقد تقدم بالطلبين رقمى 98 و155 لسنة 1960 قضائية " رجال قضاء " بطلب الحكم ببطلان التحقيقات والإجراءات التى تمت ضده والتى صدر استناداً إليها حكم مجلس الصلاحية السابق الإشارة إليه . وأثناء نظر الطلبين تقدم بطلب التصريح له بتقديم طلب تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 13 لسنة 10 قضائية " دستورية " بتاريخ 7/12/1991 ، وإذ صرحت له المحكمة بذلك فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر .
وحيث إن طلب التفسير باعتباره دعوى يشترط لقبوله أن تتوافر لمقدمه مصلحة شخصية مباشرة وتتحقق هذه المصلحة بأن يكون الفصل فى طلب التفسير لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية التى أثير بمناسبتها الطلب ومؤثراً فيها . هذا فضلاً عن أنه حتى يمكن لهذه المحكمة أن تستعمل حقها فى تفسير حكم أصدرته وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات يتعين أن يكون قد وقع فى منطوقه من الغموض والإبهام ما يستدعى دعوة المحكمة إلى تفسيره . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الموضوعية قد رفعت من المدعى بطلب الحكم ببطلان وانعدام تحقيقات وإجراءات دعوى الصلاحية المقامة ضده . وهو ما لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن العادية أو غير العادية فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى . ومن ثم فإن الحكم الذى يصدر فى طلب التفسير الماثل أياً ما كان لن يكون مؤثراً فى الطلبات الموضوعية ، ذلك أن الحكم المطلوب تفسيره يتعلق بعدم قابلية الأحكام الصادرة فى الدعوى التأديبية ضد القضاة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة مفتقدة لشرط المصلحة . هذا بالإضافة إلى أن الحكم المقدم بشأنه طلب التفسير وقد صدر برفض الدعوى بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ومن بينها المادة 107 التى تمنع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية ضد القضاة بأى طريق من طرق الطعن تأسيساً على أنه ليس فى نصوص الدستور ما يحول دون قصر التقاضى على درجة واحدة فى المسائل التى فصل الحكم فيها ، ومن ثم فلا على المشرع بما له من سلطة تقديرية أن يحظر الطعن فى بعض الأحكام القضائية . وبالتالى فلا لبس ولا غموض فى منطوق الحكم يستدعى دعوة المحكمة إلى تفسيره . أما ما قد يثار بشأن ماهية طرق الطعن المحظورة بالنص ، فذلك مجاله تفسير النصوص التشريعية وهو ما رسمت له المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 طريقاً محدداً يخرج عن هذا النطاق . ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة من جميع الوجوه .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة . أن إعما لها الرخصة المقررة لها طبقاً لنص المادة 27 من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها فإذا انتفى قيام النزاع أمامها ، كما هو الحال فى طلب التفسير الراهن الذى انتهت المحكمة إلى عدم قبوله ، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها . هذا فضلاً عن أن المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الطلب ، بما لا يكون معه محل لإثارتها من جديد .
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى ، فإنه وقد خلصت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى الماثلة فإن مقتضى ذلك وبحكم اللزوم القضاء بعدم قبول ذلك الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.