حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 16 فبراير 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 فبراير 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 98 و 106 وعجز المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 فبراير سنة 2003 الموافق 15 ذو الحجة سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله و الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / هشام وفيق راضى
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد المستشار / وزير العدل
السيد المستشار / رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الأول من يناير سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 98 و 106 وعجز المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 106 من قانون السلطة القضائية وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة . وإذا نسبت إليه اتهامات تنال إن صحت من صلاحيته ، فقد عرض أمره على مجلس الصلاحية ، وبجلسة 17/8/1994 قضى المجلس بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، فطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 177 لسنة 64 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، طالباً الحكم ببطلان قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية ، وبطلان الحكم الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 1994 الصادر تنفيذاً لهذا الحكم ، وأثناء نظر الطعن دفع المدعى بعدم دستورية المواد 98 و106 و111 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بالنسبة للمادتين 98 و 111 من هذا القانون وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع الإجرائية المقررة فى المادة 29 من قانونها سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها لتعلق ذلك بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ، ومن ثم فإن إقامة الدعوى الدستورية دون تصريح من محكمة الموضوع ، واقامتها متجاوزة حدود ما صرحت به وقدرت الجدية فى شأنه ، يدخل فى نطاق الدعوى الدستورية المباشرة التى يتعين عدم قبولها . لما كان ذلك وكان المدعى قد دفع بعدم دستورية المواد 98 و 106 و111 من قانون السلطة القضائية واقتصر تقدير الجدية وتصريح محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية على نص المادتين 98 و 111 المشار إليهما ، فإن نطاق الدعوى يتحدد بهذين النصين دون المادة 106 التى شملتها صحيفة دعواه ، والتى تضحى إقامة الدعوى فى شأنها بمثابة دعوى مباشرة يتعين عدم قبولها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للمادتين 98 و111 المطعون عليهما ، فقضت بجلسة أول فبراير سنة 1992 فى القضية رقم 2 لسنة 9 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة 111 ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1992 ، كما قضت بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 المشار إليها ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/9/2000 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه على النحو المتقدم ، يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى ، فإنه لما كانت الخصومة فى طلب التدخل تابعة للخصومة فى الطلب الأصلى ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها ، فإن عدم قبول الدعوى الدستورية يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل الانضمامى وهو ما تقضى به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.