القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 106 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضى آخر من يتكلم .
ويحضر القاضى بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب فى الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض .
وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصه وإذا لم يحضر القاضى أو لم ينيب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 29/6/2001 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 1 لسنة 2001
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 6/3/2002 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 11 لسنة 20…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية. دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 صلاحية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 30/4/2001 في دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 2001 من …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 98 و 106 وعجز المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.