Article 106 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 142 of 2006
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضى آخر من يتكلم .
ويحضر القاضى بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب فى الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض .
وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصه وإذا لم يحضر القاضى أو لم ينيب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 29/6/2001 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 1 لسنة 2001
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 6/3/2002 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 11 لسنة 20…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية. دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 صلاحية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 30/4/2001 في دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 2001 من …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 98 و 106 وعجز المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.