Supreme Constitutional Court judgment, case 33 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 14 October 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 33 of judicial year 38
- Hearing date
- 14 October 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 لسنة 7 قضائية دستورية و 1لسنة 37 ق طلبات اعضاء و 3 لسنة 21 و 19 لسنة 36 ق منازعة تنفيذ
وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاه رقم 3 لسنة 2015 عدم صلاحية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجـــــــار وسعيد مرعــــى عمرو والدكتور حمدان حســـــــــن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
1- السيد / محمد ناجى حسن أحمد دربالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- السيد / حاتم مصطفى اسماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
3- السيد / نور الدين يوسف عبدالقادر عبدالهادى
4- السيد / محمد الأحمدى مسعود محمد مسعــــــــــــــــــــــــــــود
5- السيد / هشام حمدى محمد اللبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
6- السيد / محمد عبدالحميد عبدالحميد حمــــــــــــــــــــــــــــدى
7- السيد / أيمن مسعود على السهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
8- السيد / أسامة عبدالرؤوف يوسف عثمــــــــــــــــــــــــان
9- السيد / محمد وائل فاروق فؤاد السيد خليــــــــــــــــــــــــــل
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزير العـــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس التأديب الأعلى
4- النائب العــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ 28/7/2016، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طالبين فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن مجلس التأديب الأعلى فى الدعوى رقم 3 لسنة 2015 "عدم صلاحية"، والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" و3 لسنة 8 قضائية "دستورية" و133 لسنة 19 قضائية "دستورية" و83 لسنة 20 قضائية "دستورية" و34 لسنة 16 قضائية "دستورية" و272 لسنة 24 قضائية "دستورية" و9 لسنة 6 قضائية "دستورية" و6 لسنة 13 قضائية "دستورية" و17 لسنة 7 قضائية "دستورية" و1 لسنة 37 قضائية "طلبات أعضاء" و3 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ" و19 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة هذه الدعــــوى وسائـــــر الأوراق – فى أن المدعين كانوا من بين القضاة الذين أحيلوا إلى مجلس التأديب والصلاحية فى دعوى الصلاحية رقم 9 لسنة 2014، المقيدة برقم 14 لسنة 8 قضائية "صلاحية"، لقيامهم بإنشاء جماعة أطلقوا عليها اسم، "حركة قضاة من أجل مصر"، روجوا لها فى وسائل الإعلام، وعقدوا مؤتمرًا صحفيًّا أذاعوا فيه نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية التى أجريت يومى 16، 17/6/2012. وقد انتهى مجلس التأديب إلى الحكم بإحالة بعض المدعين إلى المعاش. وإذ قام المدعون وكذلك النيابة العامة بالطعن على هذا الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بموجب الطعن رقم 3 لسنة 2015، انتهى هذا المجلس بجلسة 21/3/2016 إلى الحكم أولاً: بقبول طعون القضاة محمد عبدالحميد حمدى، ومحمد الأحمدى مسعود محمد مسعود، وأحمد منير عبدالرحمن خطيب، وعلاء الدين محمد أحمد مرزوق، ومحمد عوض عبدالمقصود عيسى، وبهاء طه حلمى الجندى، ونور الدين يوسف عبدالقادر عبدالهادى، وهشام حمدى محمد اللبان، شكلاً، ورفضها موضوعًا، وتأييد حكم مجلس التأديب، القاضى بقبول طلب عدم صلاحيتهم وإحالتهم إلى المعاش. ثانيًا: قبول طعن النيابة العامة على حكم مجلس التأديب القاضى برفض طلب عدم صلاحية القضاة أيمن مسعود السهيت، وحاتم مصطفى إسماعيل، وأسامة عبدالرؤوف يوسف عثمان، ومحمد وائل فاروق السيد خليل، ومحمد ناجى حسن دربالة، شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء حكم مجلس التأديب وقبول طلب عدم صلاحيتهم وإحالتهم إلى المعاش. فقد أقام المدعون منازعة التنفيذ المعروضة، مستندين إلى انعدام الحكم الصادر عن مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 3 لسنة 2015، لاشتراك القاضى/ أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذى طلب إحالتهم إلى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية، فى سماع تلك الدعوى والحكم فيها بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/9/2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، التى كانت تنص على أن "ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية"، وأيضًا لاشتراك القاضى أيمن محمود كامل عباس فى عمل من أعمال التحقيق والإحالة بالنسبة للمدعين، وإحالتهم إلى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية، ثم اشتراكه فى سماع الدعوى المقامة ضدهم والحكم فيها، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفًا، وكذلك حكمها فى القضية رقم 272 لسنة 24 قضائية "دستورية"، لمشاركته فى إصدار الإذن بإجراء التحقيق مع المدعين وطلب انتداب مستشار لمباشرته، وبالتالى فقد توافرت فى جانبه حالة من حالات عدم الصلاحية لنظر الطعن المقام منهم فى حكم مجلس تأديب القضاة المشار إليه، فضلاً عن سابقة إبدائه رأيه فى طعن مماثل مما يصعب معه تحوله عن رأيه السابق.
وقال المدعون أن حكم مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 3 لسنة 2015 منعدم أيضًا لاشتراك القاضيين خالد الصاوى يوسف القبانى وجلال محمد عزت حجازى - نائبى رئيس محكمة النقض - فى الهيئة التى أصدرت الحكم فى ذلك الطعن حال كونهما ليس لهما قانونًا ولاية الجلوس ضمن تلك الهيئة، لأنهما ليسا من بين النواب الأحدث فى درجة نائب رئيس محكمة النقض، مما يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية "دستورية"، ويخالف أيضًا حكم المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ويضحى هذا الحكم معدومًا لتجرده من أركانه الأساسية، وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء، وهو ما يوفر سببًا صحيحًا لمنازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، للقضاء بعدم الاعتداد به، لمخالفته مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
وأضاف المدعون أن مجلس التأديب الأعلى فى الطعن المشار إليه حرمهم من ضمانة الدفاع، ولم يمكنهم من حضور محام لتمثيلهم والدفاع عنهم بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية "دستورية"، كما أن هذا المجلس رفض التصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية على نصى الفقرة الثالثة من المادة (106)، والفقرة الثالثة من المادة (111) من قانون السلطة القضائية.
كما استند المدعون فى طلباتهم إلى أن الحكم المنازع فى تنفيذه لم يُنطق به فى جلسة علنية، بالمخالفة لنص المادة (187) من الدستور، والمواد (18، 107، 211) من قانون السلطة القضائية، وحكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 1/4/1978 فى القضية رقم 17 لسنة 7 قضائية "دستورية"، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/4/1999 فى القضية رقم 133 لسنة 19 قضائية "دستورية"، كما خلا ذلك الحكم من بيان مكان انعقاد المجلس.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصـل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامهـــــــــا، وتنال من جريان آثارها فى مواجهـــــة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين : (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها ومضمونها. هذا ولا تعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، التى تهدف فى حقيقتها إلى إزالة العوائق التى تحول دون ترتيب الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لآثارها، وتنفيذ مقتضاها.
وحيث إن منازعة التنفيذ تدور، وجودًا وعدمًا، مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، دون تلك التى لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصـــــــــــل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية. على أن يكون مفهومًا أنه لا يحوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالاً حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التى تحول دون تنفيذ الحكم الدستورى بما يقضى به ذلك الحكم مرتبطًا بأسبابه. وعلى ذلك،
لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.
وحيث كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/9/2000، فى القضية رقم 151لسنة 21 قضائية "دستورية"، قد انتهى إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، المعمول به اعتبارًا من 1/10/2006 طبقًا لنص المادة السابعة من القانون ذاته - وإذ أحيل المدعون إلى مجلس التأديب بتاريخ 14/5/2014، طبقًا لنصى المادتين (111،98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعديلهما بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وكان الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 3 لسنة 2015 قد صدر وفقًا لنصى المادتين (111،98) من قانون السلطة القضائية بعد تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006. ومن ثم، لا يكون لهذا الحكم صلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وبالتالى لا يُعد عقبة فى تنفيذه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة العليا بجلسة 1/4/1978 فى القضية رقم 17 لسنة 7 قضائية "دستورية" قد قضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا على المواد من المادة (30) وحتى المادة (41) من قانون نظام العاملين بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 1954، وكان الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 4/4/1987 فى القضية رقم 9 لسنة 6 قضائية "دستورية" قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نصى المادتين (226، 227) من القانون المدنى. وكان الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 16/5/1992 فى القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية "دستورية"، قد قضى بعدم دستورية نص المادة (15) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وكان الحكم الصـادر عن هذه المحكمة بجلسة 1/2/1992 فى القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية "دستورية" قد قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة (111) من قانون السلطة القضائية المشار إليه - قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 - فيما كان يتضمنه من عدم جواز الطعن على القرار الصادر من مجلس الصلاحية. كما قضت المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 15/6/1996 فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادة (236) من قانون التجارة فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضوًا بالمحكمة الابتدائية التى تفصل فى التظلم من الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة. وقضت المحكمة كذلك فى حكمها الصادر بجلسة 5/12/1998 فى القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المواد (38 مكررًا/3، 39، 40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذى طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية. كما قضت المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 3/4/1999 فى القضية رقم 133 لسنة 19 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167) والمادة (168) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وذلك فيما تضمناه من أن يشترك فى مجلس تأديب محضرى المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية، ورفض الدعوى طعنًا على باقى فقرات هاتين المادتين، والمادتين (166، 169) من قانون السلطة القضائية المشار إليه. وكان الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 4/8/2001 فى القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"، قد انتهى إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/12/1998 فى القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" المشار إليه سلفًا. وقضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 4/7/2010 فى القضية رقم 272 لسنة 24 قضائية "دستورية" برفض الدعوى، المقامة طعنًا على الفقرة الثالثة من المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والفقرة الأخيرة من المادة (157) من القانون ذاته، المتعلقتين برد القضاة. وقضت هذه المحكمة كذلك بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 19 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ" بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 5/9/2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/7/2013، فى الطعن رقم 11612 لسنة 54 ق. عليا. وقضت هذه المحكمة بجلسة 24/2/2015 فى القضية رقم 1 لسنة 37 قضائية "طلبات أعضاء" بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطعن رقم 383 لسنة 84 قضائية الصادر بجلسة 23/12/2014. لما كان ذلك، وكانت هذه الأحكام جميعها، لا ترتبط فيما قضت به، بصلة بالحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 3 لسنة 2015، المنازع فى تنفيذه، ومن ثم فإن هذا الأخير لا يعد عقبة فى تنفيذ أى من الأحكام المشار إليها.
وحيث إنه عما أثاره المدعون بشأن انعدام الحكم المنازع فيه، وأن مجلس التأديب الأعلى حرمهم من ضمانة الدفاع بالوكالة بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 16/5/1992 فى القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية "دستورية"، وأنه رفض التصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية على نص المادتين (106، 111) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وأن الحكم المنازع فى تنفيذه لم يُنطق به فى جلسة علنية، وأنه خلا من بيان مكان انعقاد ذلك المجلس، فإنه - وأيًّا كان وجه الرأى فيها - ينحل إلى طعن فى هذا الحكم، يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، إذ لا تعد هذه المحكمة وهى بصدد ممارستها اختصاصها بالفصل فى منازعة التنفيذ فى أحكامها - كما تقدم البيان - جهة طعن فى الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما قد يشوبها من عوج، متى لم يقم بموجبها ما يعيق تنفيذ أحد الأحكام الصادرة عنها. وإذ انتفى قيام العائق الذى يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، فى الدعوى المعروضة، فقد تعين القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Judicial Authority Law · Article 98المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس ا
- Judicial Authority Law · Article 107المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقان
- Judicial Authority Law · Article 111المادة (111) من قانون السلطة القضائية
- Judicial Authority Law · Article 18المواد (18، 107، 211) من قانون السلطة القضائية، وحكم المحكمة العلي
- Judicial Authority Law · Article 211not on the website yet
- 166/1954 · Article 41not on the website yet
- Civil Code · Article 226المادتين (226، 227) من القانون المدنى
- Civil Code · Article 227المادتين (226، 227) من القانون المدنى
- Advocacy Law · Article 15المادة (15) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Trade Law · Article 236المادة (236) من قانون التجارة فيما تضمنته من جواز أن يكون
- Judicial Authority Law · Article 168المادة (168) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقان
- Judicial Authority Law · Article 166المادتين (166، 169) من قانون السلطة القضائية المشار إليه
- Judicial Authority Law · Article 169المادتين (166، 169) من قانون السلطة القضائية المشار إليه
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 153المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والفقر
- Judicial Authority Law · Article 106المادتين (106، 111) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقان
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.