Article 153 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 18 of 1999); not yet reviewed by a lawyer
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه
على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام
من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .
وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيها على سبيل الكفالة.
وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها.
From 9 November 1968 to 1 October 1992
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير .
ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له .
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير عشرة جنيهات أو ثلاثين جنيها أو خمسين حسب ما إذا كان المطلوب رده قاضيا بمحكمة ابتدائية أو مستشارا بمحكمة استئناف أو مستشارا بمحكمة النقض .
Rulings that mention this article
11 in the library; the latest 11 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة وبعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709 ، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 74236 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمادة (153) من قانون المرافعات .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtرد القضاة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعدد الغرامة فى خصومة الرد بتعدد القضاة المطلوب ردهم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtخصومة رد القضاة
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.