Supreme Constitutional Court decision, case 108 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 8 May 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 108 of judicial year 28
- Hearing date
- 8 May 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمادة (153) من قانون المرافعات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد المرضى على محمد أبو عامر
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد المستشار وزير العدل
3ــ السيد رئيس مجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمادة (153) من قانون المرافعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 30/12/2004 ، وبجلسة 24/10/2005 قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 31/1/2006 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 21/6/2006 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يغير عن ذلك منح محكمة الموضوع للمدعى مهلة إضافية لإقامة دعواه بعد أن اعتبر الدفع كأن لم يكن .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.