Law 17 of 1999
Article 236 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لايستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التى يقوم بنقلها .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 15/6/1996 في الدعوي رقم 34 لسنة 16 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في التظلم رقم 4 لسنة 2021 تظلمات افلاس اق…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا ارقام 151 لسنة 21 قضائية دستورية ،34 لسنة 16 قضائية دستورية ،3 لسنة 8 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى التظلمين وبالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.