Supreme Constitutional Court judgment, case 38 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 1 April 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 38 of judicial year 38
- Hearing date
- 1 April 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا ارقام 151 لسنة 21 قضائية دستورية ،34 لسنة 16 قضائية دستورية ،3 لسنة 8 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة الاعلى فى الدعوى رقم 6 لسنة 2015 "عدم صلاحية "
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــــر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
الوليد عبدالحكيم محمود عبداللطيف الشافعى
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــة.
2- المستشار وزير العــدل.
3- المستشار النائب العام.
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بقبول المنازعة شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة، فى الدعوى رقم 6 لسنة 2015 "عدم صلاحية"، بإحالته إلى المعاش، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان، ثالثًا: وفى الموضوع، الحكم بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام: 151 لسنة 21 قضائية، 34 لسنة 16 قضائية، 3 لسنة 8 قضائية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أنه بتاريخ 9/7/2014، قرر مجلس القضاء الأعلى، إرسال الشكوى المقدمة ضد المدعى، إلى وزير العدل، لانتداب قاضٍ للتحقيق فيما ورد بها من إدلائه بحديث صحفى، قامت بنشره إحدى الصحف. وقد أرسل وزير العدل الأوراق إلى رئيس محكمة استئناف طنطا، لتنفيذ قرار المجلس، فانتدب أحد قضاة المحكمة للتحقيق، والذى انتهى إلى خروج المشكو فى حقه على مقتضيات الوظيفة القضائية، ومخالفته قرارات مجلس القضاء الأعلى، بعدم ظهور القضاة فى وسائل الإعلام المختلفة أو إجراء أحاديث صحفية بشأن المسائل السياسية محل الخلاف فى الرأى، وإهانته للقضاء، والتشكيك فيما يصدره من أحكام، مما يستوجب معاملته بنصوص المواد (72، 73، 108) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972، والمادتين (133، 184) من قانون العقوبات. وبناءً على ذلك، قرر وزير العدل بتاريخ 23/11/2014، إحالة المشكو فى حقه إلى مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، لمعاملته بالمادة (111) من القانون ذاته، وذلك فى دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 2014، المقيدة برقم 2 لسنة 9 قضائية "صلاحية"، وبجلسة 14/3/2015، قضى المجلس برفض طلب عدم الصلاحية، على سند من أنه وإن كان قد ثبت قيام المشكو فى حقه بإجراء الحديث الصحفى بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى، إلا أن ذلك المجلس لم يرصد جزاء على ذلك. ولم يصادف هذا القضاء قبول النيابة العامة، فطعنت عليه أمام مجلس التأديب الأعلى، بموجب الطعن رقم 6 لسنة 2015، وبتاريخ 28/3/2016، قضى المجلس بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء حكم مجلس التأديب، وبقبول طلب عدم الصلاحية، وإحالة المشكو فى حقه إلى المعاش. وقد تأسس هذا الحكم على ثبوت اقترافه لأفعال تجعله غير صالح البتة لولاية القضاء.
وحيث إن المدعى قد أقام دعواه المعروضة، على سند من انعدام حكم مجلس التأديب الأعلى المشار إليه، لكون رئيس وأحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم كانا ضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذى أرسل بتاريخ 9/7/2014، الشكوى المقدمة ضده، إلى وزير العدل، لانتداب قاضٍ للتحقيق فيها. ومن ثم، يكون كل منهما قد سبق له تكوين عقيدة فى موضوع الشكوى، بما يمنع مشاركته فى نظر الطعن على حكم مجلس التأديب، والحكم بإحالته إلى المعاش، وإذ شاركا فيه، فإن ذلك الحكم فضلاً عن انعدامه، يُعد عقبة فى تنفيذ ما تأسس عليه الحكم الصادر بجلسة 9/9/2000، فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما كانت تنص عليه
من أنه"لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب، سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية"، وهى الأسباب ذاتها التى تأسس عليها الحكم الصادر بجلسة 5/12/1998، فى القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المواد (38 مكرر (3)، 39، 40) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذى طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية. وهو النهج ذاته الذى تأسس عليه الحكم الصادر بجلسة 15/6/1996، فى القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة (236) من قانون التجارة، فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضوًا بالمحكمة الابتدائية التى تفصل فى التظلم من الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة.
ومن جانب آخر، يرى المدعى انعدام الحكم الصادر بإحالته إلى المعاش، على سند من أنه قد شارك فى نظر الطعن والحكم فيه قاضيان من قضاة محكمة النقض، حال كونهما من غير أعضاء التشكيل الذى نصت عليه المادة (107) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ومن ثم يُعد ذلك الحكم عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 1/2/1992، فى القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية "دستورية"، فيما ورد بأسبابه من أن "المشرع أفرد مجلس الصلاحية بتنظيم خاص، عهد إليه بمقتضاه ولاية الفصل بصفة قضائية فى الدعوى المتعلقة بها، وتمتد ملامح هذا التنظيم فى تشكيل مجلس الصلاحية بأكمله من عناصر قضائية، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية، وهيمنته على إجراءاتها إذا ما قرر السير فيها".
وحيث إن المدعى يستهدف بدعواه المعروضة المضى فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا المشار إليها، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 28/3/2016، من مجلس التأديب الأعلى، فى الطعن رقم 6 لسنة 2015، بإحالته إلى المعاش، وهى بذلك تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونا - بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها. ومن ثم، تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ، التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو مالا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه، ضمانًا لفاعليته وإنفاذ فحواه.
وحيث إن منازعة التنفيذ تدور، وجودًا وعدمًا، مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، دون تلك التى لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصـــــــــــل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية. على أن يكون مفهومًا إنه لا يحوز من الحكم تلك الحجية المطلقة سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالاً حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، ومن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة التى تحول دون تنفيذ الحكم الدستورى بما يقضى به ذلك الحكم مرتبطًا بأسبابه. وعلى ذلك،
لا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو الاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.
وحيث كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/9/2000، فى القضية رقم 151لسنة 21 قضائية "دستورية"، قد انتهى إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، المعمول به اعتبارًا من 1/10/2006 طبقا لنص المادة السابعة من القانون ذاته - وإذ أحيل المدعى إلى مجلس التأديب بتاريخ 23/11/2014، طبقًا لنص المادتين (111،98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعديلهما بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وكان الحكم الصادر بجلسة 14/3/2015 من مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية، برفض دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 2014 – المقيدة برقم 2 لسنة 9 قضائية "صلاحية"، قد ألغى بموجب الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى بجلسة 28/3/2016، فى الطعن رقم 6 لسنة 2015، وبإحالة المشكو فى حقه إلى المعاش، وقد استند هذا الحكم إلى نص المادتين (111،98) من قانون السلطة القضائية بعد تعديلهما بالقانون رقم 142 لسنة 2006. ومن ثم، لا يكون لهذا الحكم صلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وبالتالى لا يُعد عقبة فى تنفيذه. ومن جانب آخر، فإن الحكم الصادر بجلســـــــــــــة 15/6/1996 فى القضيــــــــــــة رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستوريـــــــــة"، والحكــــــــــم الصـــــــــــــــادر بجلســــــــــــة 5/12/1998 فى القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية "دستورية" لا صلة لأى منهما بنصوص قانون السلطة القضائية المشار إليه الذى تمت معاملة المدعى على ضوء أحكامه، إذ قضى الحكم الأول بعدم دستورية نص المادة (236) من قانون التجارة، بينما قضى الحكم الثانى بعدم دستورية نصوص المواد (38 مكرر(3)، 40،39) من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1998، ومن ثم لا يكون لهذين الحكمين – أيضًا- صلة بالحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى بجلسة 28/3/2016، فى الطعن رقم 6 لسنة 2015، بإحالة المدعى إلى المعاش، وبالتالى لا يُعد هذا الحكم عقبة فى تنفيذهما.
وحيث إن ما أثاره المدعى من انعدام الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى، لمشاركة قاضيين من قضاة محكمة النقض فى نظر الطعن والحكم فيه؛ حال كونهما من غير أعضاء مجلس التأديب الأعلى الوارد النص عليهم فى المادة (107) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ومن ثم يُعد ذلك الحكم عقبة فى تنفيذ ما ورد بأسباب الحكم الصادر بجلسة 1/2/1992، فى القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية "دستورية". فذلك مردود من ناحية بأن الحكم الصادر فى تلك القضية الدستورية قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (111) من قانون السلطة القضائية قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، حال أن حكم مجلس التأديب الأعلى قد أعمل حكم تلك المادة بعد تعديلها بالقانون المشار إليه. ومردود من ناحية ثانية، بأنه لا يجوز الارتكان إلى جزء من الأسباب التى تأسس عليها الحكم الصادر فى القضية الدستورية 3 لسنة 8 قضائية، وانتزاعها من سياق باقى الأسباب، وطلب الاعتداد بها بذاتها، دون منطوق ذلك الحكم، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب. ومردود من ناحية ثالثة، بأن المحكمة الدستورية العليا، وهى بصدد الفصل فى منازعة التنفيذ، لا تُعد جهة طعن فى الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقتها لأحكام القانون
أو تصحيحها، ما لم يكن العوار الذى أصابها قد أفضى إلى إعاقتها تنفيذ أحد أحكامها.
وحيث إنه من جماع ما تقدم، وقد ثبت فساد الدعائم التى شيد عليها المدعى طلباته فى الدعوى المعروضة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن طلب المدعى بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى، يُعد فرعًا من أصل منازعة التنفيذ المعروضة، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة الفصل فى موضوع المنازعة، يجعل هذا الطلب غير ذى موضوع.
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة فلهذه الاسباب
Articles of the law the ruling mentions
- Judicial Authority Law · Article 108المواد (72، 73، 108) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس ا
- Judicial Authority Law · Article 72المواد (72، 73، 108) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس ا
- Judicial Authority Law · Article 73المواد (72، 73، 108) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس ا
- Penal Code · Article 133المادتين (133، 184) من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 184المادتين (133، 184) من قانون العقوبات
- Judicial Authority Law · Article 98المادة (98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه المعدل
- 119/1958 · Article 38 مكرراً (3)not on the website yet
- 119/1958 · Article 39not on the website yet
- 119/1958 · Article 40not on the website yet
- Trade Law · Article 236المادة (236) من قانون التجارة، فيما تضمنته من جواز أن يكو
- Judicial Authority Law · Article 107المادة (107) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعد
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Judicial Authority Law · Article 111المادتين (111،98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بعد تعد
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.