Article 15 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 6 of judicial year 13, hearing of 1992-05-16): that part is not law
لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة الا أمام
محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى .
ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون .
ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستبعاد من ولى وزارة أو شغل منصب مستشار فى احدى الهيئات القضائية ، وكذلك اساتذة القانون بالجامعات المصرية من ممارسة مهنة المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.