Article 14 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 147 of 2019
Text derived from the amendment (Law 197 of 2008); not yet reviewed by a lawyer
This article's text is incomplete in the available sources
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية :
١ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
٢ منصب الوزارة .
٣ الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية . والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون .
ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بسهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر [غير مقروء] ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
٤ الاشتغال بالتجارة .
٥ شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
٦ المناصب الدينية .
واستثناء ما ورد بالبند (٣) ، يشترط التفرغ للمحاماة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 August 2019 · by Law 147/2019
From 1 April 1983 to 23 June 2008
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية :
١ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
٢ منصب الوزارة .
٣ الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية . والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون .
ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بسهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر [غير مقروء] ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
٤ الاشتغال بالتجارة .
٥ شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
٦ المناصب الدينية .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية البند 3 من المادة 14 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه من قصر الاستثناء من حظر الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة المحاماة على أساتذة الق…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtــ اشتراط ألا يكون طالب القيد بالنقابة عضواً فى نقابة مهنية أخرى ــ عدم رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.