Article 13 bis of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز القيد فى نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها
بالمادة ( ٢٣٠ ) من هذا القانون ، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة
يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض ، على أن تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ،
ويجب أن يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون ،
على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا ، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ،
وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة .
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير عام ٢٠٢١
ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل
وظيفة أستاذ فى القانون بإحدى الجامعات المصرية ، أو درجة مستشار بإحدى الجهات
أو الهيئات القضائية ، أو رتبة عقيد فى القضاء العسكرى أو فى جهاز الشرطة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.