Article 13 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 86 of judicial year 18, hearing of 1997-12-06): that part is not law
Text derived from the amendment (Law 147 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
يشترط فيمن من يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
١ - ٣» ) :
٣ - أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية
المعتمدة فى مصر ، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات
الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح
المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .
٢ - متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
٣ - حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية
أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح
المعمول بها في مصر .
٤ - ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة
أو بعقوبة جنائية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٥ - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلا للاحترام الواجب للمهنة ،
وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت
صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .
-
٦ - اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة ، للتأكد
من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد
التنظيمية لذلك .
٧ - أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى .
٨ - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من
هذه المادة ، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ انتفاء أي من هذه الشروط دون حاجة
إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء ، بكتاب موصى عليه ،
وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 2008 to 8 August 2019 · by Law 197/2008
يشترط فيمن من يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
١ - متمتعا بالجنسية المصرية ، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها
بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة
أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
٢ - متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
٣ - حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية
أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح
المعمول بها في مصر .
٤ - ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة
أو بعقوبة جنائية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٥ - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلا للاحترام الواجب للمهنة ،
وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت
صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .
-
٦ - اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة ، للتأكد
من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد
التنظيمية لذلك .
٧ - أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى .
٨ - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من
هذه المادة ، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ انتفاء أي من هذه الشروط دون حاجة
إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء ، بكتاب موصى عليه ،
وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
From 1 April 1983 to 23 June 2008
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ، أن يكون :
١ متمتعا بالجنسية المصرية .
٢ متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
٣ حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من احدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
٤ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه .
٥ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق .
٦ ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى .
٧ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
٨ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقرارات الوزارية أرقام 3333 لسنة 2011 ، 128 لسنة 98 ، 23 لسنة 2013 والفقرة الأولى من المادة (233) من القرار الوزاري رقم 23لسنة 2013 بشأن نظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقرار وزير التعليم العالي رقم( 19,18) بإعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtــ اشتراط ألا يكون طالب القيد بالنقابة عضواً فى نقابة مهنية أخرى ــ عدم رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر القيد بجدول المحامين تحت التمرين لمن جاوز سن الخمسين
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.