المادة 13 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-12-06)
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 147 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
يشترط فيمن من يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
١ - ٣» ) :
٣ - أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية
المعتمدة فى مصر ، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات
الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح
المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .
٢ - متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
٣ - حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية
أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح
المعمول بها في مصر .
٤ - ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة
أو بعقوبة جنائية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٥ - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلا للاحترام الواجب للمهنة ،
وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت
صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .
-
٦ - اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة ، للتأكد
من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد
التنظيمية لذلك .
٧ - أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى .
٨ - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من
هذه المادة ، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ انتفاء أي من هذه الشروط دون حاجة
إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء ، بكتاب موصى عليه ،
وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 2008 إلى 8 أغسطس 2019 · بالقانون 197/2008
يشترط فيمن من يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
١ - متمتعا بالجنسية المصرية ، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها
بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة
أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
٢ - متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
٣ - حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية
أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح
المعمول بها في مصر .
٤ - ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة
أو بعقوبة جنائية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٥ - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلا للاحترام الواجب للمهنة ،
وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت
صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .
-
٦ - اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة ، للتأكد
من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد
التنظيمية لذلك .
٧ - أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى .
٨ - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من
هذه المادة ، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ انتفاء أي من هذه الشروط دون حاجة
إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء ، بكتاب موصى عليه ،
وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ، أن يكون :
١ متمتعا بالجنسية المصرية .
٢ متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
٣ حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من احدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
٤ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه .
٥ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق .
٦ ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى .
٧ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
٨ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقرارات الوزارية أرقام 3333 لسنة 2011 ، 128 لسنة 98 ، 23 لسنة 2013 والفقرة الأولى من المادة (233) من القرار الوزاري رقم 23لسنة 2013 بشأن نظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقرار وزير التعليم العالي رقم( 19,18) بإعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياــ اشتراط ألا يكون طالب القيد بالنقابة عضواً فى نقابة مهنية أخرى ــ عدم رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر القيد بجدول المحامين تحت التمرين لمن جاوز سن الخمسين
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.