القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 12 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (١٠) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (١٦) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول ، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم الى جدول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.