انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 13 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-12-06)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 147 لسنة 2019

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 8 أغسطس 2019 · بالقانون 147/2019

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.