المادة 13 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-12-06)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 147 لسنة 2019
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ، أن يكون :
١ متمتعا بالجنسية المصرية .
٢ متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
٣ حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من احدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
٤ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه .
٥ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق .
٦ ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى .
٧ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
٨ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 أغسطس 2019 · بالقانون 147/2019
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقرارات الوزارية أرقام 3333 لسنة 2011 ، 128 لسنة 98 ، 23 لسنة 2013 والفقرة الأولى من المادة (233) من القرار الوزاري رقم 23لسنة 2013 بشأن نظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقرار وزير التعليم العالي رقم( 19,18) بإعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياــ اشتراط ألا يكون طالب القيد بالنقابة عضواً فى نقابة مهنية أخرى ــ عدم رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر القيد بجدول المحامين تحت التمرين لمن جاوز سن الخمسين
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.