المادة 13 مكررا من قانون المحاماة
النص الساري
لا يجوز القيد فى نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها
بالمادة ( ٢٣٠ ) من هذا القانون ، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة
يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض ، على أن تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ،
ويجب أن يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون ،
على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا ، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ،
وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة .
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير عام ٢٠٢١
ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل
وظيفة أستاذ فى القانون بإحدى الجامعات المصرية ، أو درجة مستشار بإحدى الجهات
أو الهيئات القضائية ، أو رتبة عقيد فى القضاء العسكرى أو فى جهاز الشرطة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.