انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 14 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 147 لسنة 2019

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 197 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 8 أغسطس 2019 · بالقانون 147/2019
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع، في 31 مارس 1983

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.