المادة 14 من قانون المحاماة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 147 لسنة 2019
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 197 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية :
١ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
٢ منصب الوزارة .
٣ الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية . والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون .
ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بسهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر [غير مقروء] ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
٤ الاشتغال بالتجارة .
٥ شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
٦ المناصب الدينية .
واستثناء ما ورد بالبند (٣) ، يشترط التفرغ للمحاماة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 أغسطس 2019 · بالقانون 147/2019
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية :
١ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
٢ منصب الوزارة .
٣ الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية . والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون .
ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بسهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر [غير مقروء] ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
٤ الاشتغال بالتجارة .
٥ شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
٦ المناصب الدينية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند 3 من المادة 14 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه من قصر الاستثناء من حظر الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة المحاماة على أساتذة الق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياــ اشتراط ألا يكون طالب القيد بالنقابة عضواً فى نقابة مهنية أخرى ــ عدم رد رسوم القيد التى تدفع للنقابة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.