المادة 15 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (15) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية «دستورية»، جلسة 1992-05-16)
لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة الا أمام
محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى .
ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون .
ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستبعاد من ولى وزارة أو شغل منصب مستشار فى احدى الهيئات القضائية ، وكذلك اساتذة القانون بالجامعات المصرية من ممارسة مهنة المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.