Article 227 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ — يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء ، أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة . فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر .
٢ — وكل عمولة أو منفعة ، أيا كان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة .
Rulings that mention this article
20 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم علي املاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد , و ذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق و حتي تاريخ السداد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 106 لسنة 19 دستورية بتاريخ 1/1/2000
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالضريبة الإضافية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقاضى الفوائد التأخيرية دون ان يثبت الدائن ان ضرراً قد لحق من جراء التاخير فى سداد الدين.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين (226، 227) من القانون المدنى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 226، 227 من القانون المدنى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.