Supreme Constitutional Court judgment, case 76 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 16 May 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 76 of judicial year 6
- Hearing date
- 16 May 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنيه المنعقدة يوم السبت 16 مايو 1987م الموافق 18 رمضان سنة 1407هـ
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسين ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 6 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة الأزبكية الجزئية ملف الدعوى رقم 221 لسنة 1983 مدنى
المرفوعة من
السيد / محمد حسنين أبو السعادات
ضد
السيد / عبد العزيز محمد مصباح
السيد / رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات
"
بتاريخ 13 يونية سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 221 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية وبعد أن قضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 31 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى .
وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 221 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية بطلب إلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع إليه مبلغ 350 جنية والفوائد القانونية عنه من تاريخ الأستحقاق حتى تمام السداد – فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 31 مايو سنة 1984 بالنسبة إلى طلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 226،227 من القانون المدنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الدعوى بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسميه بتاريخ 16 مايو سنة 1985 ، كما قضت بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1985 فى الدعوى رقم 47 لسنة 4 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية المادة 227 من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجة الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقه بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين 226 و 227 من القانون المدنى وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتهما على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقه حسمت الخصومة بشأن دستورية هذين النصين حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.