القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 105 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 29/6/2001 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 1 لسنة 2001
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 6/3/2002 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 11 لسنة 20…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية. دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 صلاحية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 30/4/2001 في دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 2001 من …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.