القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 104 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش .
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة من نفس الواقعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 29/6/2001 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 1 لسنة 2001
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 6/3/2002 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 11 لسنة 20…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية. دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 صلاحية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 30/4/2001 في دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 2001 من …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية رقم 2لسنة 2002 والاعتداد بالحكم رقم 151 لسنة 21 دستورية بجلسة 9/9/2000
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الدعوى 11لسنة 2000 والاعتداد بالحكم رقم 151لسنة 21 دستورية بجلسة 9/9/2000
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.