Law 46 of 1972
Article 104 of the Judicial Authority Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش .
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة من نفس الواقعة .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 29/6/2001 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 1 لسنة 2001
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 6/3/2002 في دعوى الصلاحية الطلب رقم 11 لسنة 20…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية. دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 صلاحية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في 30/4/2001 في دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 2001 من …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية رقم 2لسنة 2002 والاعتداد بالحكم رقم 151 لسنة 21 دستورية بجلسة 9/9/2000
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الدعوى 11لسنة 2000 والاعتداد بالحكم رقم 151لسنة 21 دستورية بجلسة 9/9/2000
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.