القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 103 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة .
وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والإجازة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.