القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 110 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب . ويصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل .
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على ألا ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.