المادة 49 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية
من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش
عنهم .
وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب ، ١) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية
من الفئتين (ب ، ١) على أساس الأقدمية مع الأهلية .
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا
فى وظائفهم سنتين على الأقل ويشترط ألا تزيد نسبة من يرق منهم لهذا
السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة
ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون
فى آخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء أحدهما على الأقل عن
عملهم فى القضاء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة
فوق المتوسط .
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة
الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.