Article 49 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية
من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش
عنهم .
وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب ، ١) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية
من الفئتين (ب ، ١) على أساس الأقدمية مع الأهلية .
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا
فى وظائفهم سنتين على الأقل ويشترط ألا تزيد نسبة من يرق منهم لهذا
السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة
ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون
فى آخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء أحدهما على الأقل عن
عملهم فى القضاء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة
فوق المتوسط .
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة
الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.