Article 50 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم
أو ترقيتهم ما لم يحدد هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية .
وإذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية
بينهم بحسب ترتيبهم فى القرار .
وإذا عين أحد المحامين العامين مستشارا كانت أقدميته بين المستشارين
من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام عام .
وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار
الصادر بتعيينهم أول مرة .
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة
لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات .
وإذا أعيد المحامى العام الأول إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه
حسب الأقدمية التى كانت له يوم تعيينه محاميا عاما أول .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.