المادة 50 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم
أو ترقيتهم ما لم يحدد هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية .
وإذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية
بينهم بحسب ترتيبهم فى القرار .
وإذا عين أحد المحامين العامين مستشارا كانت أقدميته بين المستشارين
من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام عام .
وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار
الصادر بتعيينهم أول مرة .
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة
لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات .
وإذا أعيد المحامى العام الأول إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه
حسب الأقدمية التى كانت له يوم تعيينه محاميا عاما أول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.