المادة 51 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية
عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه
الدرجات ، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة
العامة
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين
بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار
الصادر بالتعيين .
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء ، وذلك اعتبارا
من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية والوظائف المعينين فيها على ألا يترتب
على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 42 من قانون السلطة القضائية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقانون السلطة القضائية المادة 51من قانون 46لسنة 1972 من القانون السلطة القضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد أقدمية من يعين بمحاكم القضاء العادى من الهيئات القضائية الأخرى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد أقدمية من يعين بمحاكم القضاء العادى من الهيئات القضائية الأخرى
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.