Article 51 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية
عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه
الدرجات ، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة
العامة
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين
بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار
الصادر بالتعيين .
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء ، وذلك اعتبارا
من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية والوظائف المعينين فيها على ألا يترتب
على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 42 من قانون السلطة القضائية
- Decision · Supreme Constitutional Courtقانون السلطة القضائية المادة 51من قانون 46لسنة 1972 من القانون السلطة القضائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد أقدمية من يعين بمحاكم القضاء العادى من الهيئات القضائية الأخرى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد أقدمية من يعين بمحاكم القضاء العادى من الهيئات القضائية الأخرى
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.