Supreme Constitutional Court decision, case 136 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 21 September 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 136 of judicial year 31
- Hearing date
- 21 September 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون السلطة القضائية
المادة 51من قانون 46لسنة 1972 من القانون السلطة القضائية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم و الدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 31 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / غادة طلعت احمد الشهاوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزيرالعدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (51/ 1) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أقامت المدعية هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فيما نصت عليه من عبارة "...... على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة ".
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2012 ، فى القضية رقم 129 لسنة 31 ق "دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 (مكرر) الصادر بتاريخ 29/1/2012.
لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 ،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرح المسألة الدستورية ذاتها عليها من جديد، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Judicial Authority Law · Article 51المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس ا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.