القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 48 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
فى غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين
القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.