القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 47 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة
التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع .
ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار
بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة
عن العشر .
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة
مالية كاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.